كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ فِيمَا بَعْدُ كَذَا الْأُولَى أَيْضًا فَيَرِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنْ إلَخْ) يُمْكِنَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ كَذَا الْأُولَى إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ وَكَذَا الثَّانِيَةُ إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِهِ حَيْثُ خَصَّ التَّصْرِيحَ بِهِ بِمَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ دَقِيقٌ.
(قَوْلُهُ: لَا بِمُحَرَّمٍ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَكُونُ مَا فِيهَا إشَارَةٌ إلَى مُرَاعَاةِ خِلَافِ دَاوُد الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ السُّبْكِيُّ، وَإِنْ نَقَلَ عَنْ بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافُهُ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِنَحْوِ خِلَافِ دَاوُد وَالشَّارِحُ مَاشٍ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا تَرَى.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْوَاوَ فِيهَا بِمَعْنَى أَوْ) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَائِهَا بِمَعْنَاهَا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ) جَعَلَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مِنْ أَمْثِلَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ جَرَيَانُهُ مُؤَقَّتًا بِدُونِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ فَإِذَا انْتَفَى وُجُودُ التَّأْقِيتِ الْمُقْتَضِي لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ فَلَأَنْ يَنْبَغِي مَعَ انْتِفَائِهِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَلَا بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ وَلَا بِإِيلَاجِهَا فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَسُرَّةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَإِيلَاجِهَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: كَالسِّحَاقِ) وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا.
بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بَلْ تُعَزَّرَانِ وَلَا بِاسْتِمْنَائِهِ بِالْيَدِ بَلْ يُعَزَّرُ أَمَّا بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَمَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَا حَدَّ إلَخْ) أَيْ وَتُعَزَّرُ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ) بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَهُ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَمِثْلُهُ وَطْءُ حَلِيلَتِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُصَدَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْعِدَدِ، وَقَوْلَهُ: غَيْرَ الْمَحْرَمِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِحْرَامٍ) أَيْ وَاسْتِبْرَاءٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إلَخْ) لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ أَوْ فِي نَحْوِ دُبُرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ أَقُولُ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَوَطْءِ زَوْجِهِ وَأَمَتِهِ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً لَكِنَّ الشَّارِحَ كَثِيرًا مَا يَقْتَصِرُ عَلَى تَعْلِيلِ مَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا زَادَهُ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ وَطْءُ نَحْوِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَطْءُ حَلِيلَتِهِ) أَيْ فِي قُبُلِهَا وَقَوْلُهُ وَهُوَ وَإِنْ أَثِمَ إلَخْ أَيْ فَيُفَسَّقُ بِهِ وَتَسْقُطُ شَهَادَتُهُ وَتُسْلَبُ الْوِلَايَاتُ عَنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُعْتَدَّةُ) أَيْ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَالْمَجُوسِيَّةُ وَالْوَثَنِيَّةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَهُوَ ذِمِّيٌّ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ وَطْءَ أَمَتِهِ الْمُحَرَّمَ فِي دُبُرِهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمَلِكِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ وَعَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: بِنَسَبٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُصَاهَرَةٍ) كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ أُمِّهِ إلَخْ) كَأَنَّ صُورَةَ الْإِيرَادِ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ أُمَّهُ ثُمَّ وَطِئَهَا حُدَّ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَنْ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَأُخْتِهِ أَمَّا مَنْ لَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهَا كَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ فَهُوَ زَانٍ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ أُمِّهِ) أَيْ كَبِنْتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِذَلِكَ كَكَوْنِهِ مُكَاتَبًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَاشْتَرَاهَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَتْ مِلْكَهُ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ تَصِرْ حِينَئِذٍ مَمْلُوكَتَهُ الْمَحْرَمَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَدَّ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) أَيْ لِدُخُولِهَا فِي كَلَامِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ) أَيْ زَوْجَتَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كُلًّا إلَخْ) تَمْيِيزٌ عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ بِأَنْ كَانَ يَمْلِكُ جَمِيعَهَا وَقَوْلُهُ لَا بَعْضًا يَشْمَلُ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا وَبَعْضُهَا الْآخَرُ حُرٌّ وَيَشْمَلُ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَا بَعْضًا) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا أَمَتُهُ الْمُشْتَرَكَةُ فَبَانَتْ أَجْنَبِيَّةً حُدَّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ مِلْكَ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّانِي، هُوَ قَوْلُهُ: كَمَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ وَطْءُ مَنْ ظَنَّهَا مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ بَعْضًا.
(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ السَّرِقَةِ) أَيْ لِلْمَالِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي ظَنِّهِ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ مَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهَا لَا مُطْلَقًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَيْ فِي ظَنِّ مَوْطُوءَتِهِ حَلِيلَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ كُلًّا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُكْرَهٌ) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ الْمُسْقِطِ لِلْحَدِّ مَا لَوْ اُضْطُرَّتْ امْرَأَةٌ لِطَعَامٍ مَثَلًا فَأَبَى صَاحِبُهُ إلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا فَمَكَّنَتْهُ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَالْإِكْرَاهِ، وَهُوَ لَا يُبِيحُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ. اهـ. ع ش وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ إلَى كَمَا إذَا.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ) الْأَوْلَى حُذِفَ؛ لِأَنَّ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ الْأَظْهَرُ جَارٍ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ عَدَمَ الْخِلَافِ فِي أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْمُحَرَّرِ جَارٍ فِيهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ مِثْلُ مَا بَعْدَ كَذَا الثَّانِيَةُ.
(قَوْلُهُ: فَيَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ أَيْ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ أَيْ حَيْثُ يُشْعِرُ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الْجَرَيَانِ فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُ كَذَا الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنْ كَذَا الْأُولَى إشَارَةٌ إلَى الْخِلَافِ وَكَذَا الثَّانِيَةُ إشَارَةٌ إلَى ضَعْفِهِ حَيْثُ خَصَّ التَّصْرِيحَ بِهِ بِمَا بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ حَسَنٌ دَقِيقٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ إلَخْ) بِشَدِّ النُّونِ وَكَانَ الْأَوْلَى الْفَاءُ بَدَلَ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: لِبَيَانِ أَنَّ الْأَحْسَنَ خُرُوجُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْوَسِيطِ إلَخْ) سَيَأْتِي عَنْ سم أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: لَا يَلْحَقُهُ) أَيْ الْمُكْرَهَ بِفَتْحِ الرَّاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ بِالْوَطْءِ بِهَا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَلَا يُعَاقَبُ إلَخْ أَيْ إذَا قَلَّدَهُ الْفَاعِلُ تَقْلِيدًا صَحِيحًا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ قَوْلِ النِّهَايَةِ أَمَّا الْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَلَا حَدَّ فِيهِ كَمَا أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ إلَخْ أَيْ وَيَأْثَمُ وَقَوْلُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ إلَخْ أَيْ لِقَوْلِ دَاوُد بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ حَرُمَ تَقْلِيدُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِشَرْطِهِ عِنْدَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَصْلُ) إلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَضْمَرَ الْوَطْءَ) أَيْ قَدَّرَ ضَمِيرَ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ: يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ إلَخْ) وَالضَّابِطُ فِي الشُّبْهَةِ قُوَّةُ الْمُدْرَكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لَا عَيْنُ الْخِلَافِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ اعْتِبَارُهُمْ فِي صِحَّةِ الدُّخُولِ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ وَقْتَ الْعَقْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ) أَيْ بِنِكَاحٍ انْتَفَى فِيهِ الشُّهُودُ وَالْإِعْلَانُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ.
(قَوْلُهُ: اعْتَرَضَهُ) أَيْ الْمَتْنَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الَّذِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ كَمَا نُقِلَ عَنْ دَاوُد وَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَكَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقُولُ بِحِلِّهِ دَاوُد وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ لَكِنْ إذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِهَذِهِ الطَّرِيقِ لَمْ يُحَدَّ لِلشُّبْهَةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَجِبُ فِي الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ قَالَ الْقَاضِي إلَّا فِي الثَّيِّبَةِ فَلَا حَدَّ فِيهَا لِخِلَافِ مَالِكٍ فِيهِ. اهـ. وَلَعَلَّ صَوَابَهُ لِخِلَافِ دَاوُد عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَكَذَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُد وَهَذَا فِي الثَّيِّبِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَلَبِيٌّ وَسُلْطَانٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْوَاوَ فِيهَا بِمَعْنَى أَوْ إلَخْ) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَائِهَا بِمَعْنَاهَا وَيَكُونُ مَا فِيهَا إشَارَةٌ إلَى مُرَاعَاةِ خِلَافِ دَاوُد الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ بِنَاءً عَلَى الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِهِ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ، وَإِنْ نَقَلَ عَنْ بَابِ اللِّبَاسِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ خِلَافَهُ وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِنَحْوِ خِلَافِ دَاوُد وَالشَّارِحُ مَاشٍ عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا تَرَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: حُكْمَ انْتِفَائِهِ إلَخْ) أَيْ حُكْمَ خُلُوِّ النِّكَاحِ عَنْ الْوَلِيِّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ وَقَوْلُهُ حُكْمَ انْتِفَائِهِ عَنْ الشُّهُودِ أَيْ وَالْوَلِيِّ جَمِيعًا مِنْ وُجُوبِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِلَا وَلِيٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ مُضْطَرٍّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِلَا وَلِيٍّ) وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ التَّأْقِيتِ مَعْطُوفَانِ عَلَى بِلَا شُهُودٍ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ) مَرَّ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ أَوْ مَعَ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ لَا يُقَارِنَهُ حُكْمٌ فَإِنْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِبُطْلَانِهِ حُدَّ قَطْعًا أَوْ حَنَفِيٌّ أَوْ مَالِكِيٌّ بِصِحَّتِهِ لَمْ يُحَدَّ قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ عِلْمِ الْوَاطِئِ بِهِ) أَيْ بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا فِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ إبَاحَتِهِ وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً إلَى قَوْلِهِ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا.
(وَلَا بِوَطْءِ مَيْتَةٍ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةً خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمُصَنِّفِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَنْفِرُ الطَّبْعُ عَنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِلزَّجْرِ عَنْهُ فَهُوَ غَيْرُ مُشْتَهًى طَبْعًا (وَلَا بَهِيمَةٍ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُشْتَهَاةٍ كَذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا يَجِبُ ذَبْحُ الْمَأْكُولَةِ فَإِذَا ذُبِحَتْ أُكِلَتْ هَذَا، هُوَ الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ لَكِنْ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ» وَالْجَوَابُ عَنْهُ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِالنَّسْخِ، وَهُوَ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ آخَرَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْجَوَابُ عَنْهُ مُشْكِلٌ) كَأَنْ يُمْكِنَهُمْ الْجَوَابُ بِحَمْلِ الْأَمْرِ فِيهَا عَلَى النَّدْبِ وَقَتْلِهَا عَلَى ذَبْحِهَا.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمُصَنِّفِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي نُكَتِ الْوَسِيطِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ وَطْءَ الْمَيِّتَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بَهِيمَةٍ) لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ فِيهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْمَيِّتَةِ وَالْبَهِيمَةِ وَلَوْ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ع ش.